• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير إجراء الاستجواب متروك لسلطة المحكمة التقديرية

الاستجواب إجراءٌ جوازيّ تقدّره المحكمة، فلها أن تأمر به أو تمتنع عنه بحسب ما تراه منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

الاستجواب متروك لمشيئة المحكمة