• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويتعين على المحكمة التحقق منهما قبل البحث في أي دفع آخر

تلتزم المحكمة بالتثبت من صحة الخصومة وصحة التمثيل من تلقاء نفسها قبل الفصل في أي دفع أو موضوع، لأنهما من النظام العام.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر