تلتزم المحكمة بالتثبت من صحة الخصومة وصحة التمثيل من تلقاء نفسها قبل الفصل في أي دفع أو موضوع، لأنهما من النظام العام.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر