• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تبليغ المستأنف عليهم صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف لا يترتب أثره على المستأنف

قصور ديوان المحكمة في تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى الخصوم المستأنف عليهم لا يُرتِّب أثراً سلبياً على المستأنف، ولا يُحتج به في مواجهته لتعطيل حقه في الاستئناف.

نص الاجتهاد

قصور ديوان المحكمة عن تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف