قصور ديوان المحكمة في تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى الخصوم المستأنف عليهم لا يُرتِّب أثراً سلبياً على المستأنف، ولا يُحتج به في مواجهته لتعطيل حقه في الاستئناف.
قصور ديوان المحكمة عن تبليغ صورة القرار المستأنف مع استدعاء الاستئناف إلى المستأنف عليهم لا ينعكس على المستأنف