القرار الصادر عن الجهة المختصة بنظر طلب ندب القضاة لا يكتسب صفة الحكم القضائي المحكم ولا يتمتع بذات حجية الأحكام القضائية.
القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة برؤية طلبات ندب القضاة ليست لها صفة الأحكام القضائية