الحكم بردّ الدعوى شكلاً يحول دون نظر المحكمة في أي مسألة موضوعية أو بحث أصل الحق المتنازع عليه.
تقرير رد الدعوى شكلا يحجب عن محكمة الموضوع البحث بأي أمر موضوعي