إذا تضمن الاتفاق بين مالك البراد والشركة حفظَ البضاعة في البراد مع عناصر من الانتفاع بالمكان وعنصر حفظ الشيء المودع، عُدّ عقداً غير مسمّى مختلط الطبيعة بين الإيجار والوديعة، فيُحدَّد الاختصاص القضائي تبعاً للقيمة لا على أساس كونه نزاع إيجار صرف.
ان العقد المبرم بين مالك البراد وبين الشركة العامة للخضار والفواكه بشأن حفظ مادة التفاح في البراد هو عقد غير مسمى ومزيج بين الايجار والوديعة مما يخرجه من دائرة عقود الايجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي وعلى ذلك استقر الاجتهاد