يشترط لقبول دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام جميع ذوي الشأن في الحجز، وهم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنون المتدخلون فيه إن وجدوا، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من قواعد أمام محكمة الدرجة الأولى