• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة لا تسمع إلا باختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا

يشترط لقبول دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام جميع ذوي الشأن في الحجز، وهم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنون المتدخلون فيه إن وجدوا، وإلا كانت الدعوى غير مسموعة.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من قواعد أمام محكمة الدرجة الأولى