الأصل أن استئناف الحكم البدائي يغطي ما اعتراه من بطلانٍ إجرائي أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن تبديل الهيئة الحاكمة في الدعوى المدنية لا يوجب حتماً تلاوة الأوراق.
إن استئناف القرار البدائي يغطي ما شاب الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى من بطلان # ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الأوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة