• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف الحكم البدائي يَجُبّ ما شاب إجراءات محكمة الدرجة الأولى من بطلان، ولا تُوجب القواعد المدنية تلاوة الأوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة

الأصل أن استئناف الحكم البدائي يغطي ما اعتراه من بطلانٍ إجرائي أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن تبديل الهيئة الحاكمة في الدعوى المدنية لا يوجب حتماً تلاوة الأوراق.

نص الاجتهاد

إن استئناف القرار البدائي يغطي ما شاب الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى من بطلان # ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الأوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة