• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل القضائي بين محاكم الفئة الواحدة إجراء إداري لا يمنع القاضي من نظر الدعوى أمام محكمة مماثلة ولا يلزم بقرار ندب جديد

إذا جرى توزيع العمل القضائي بين محاكم من الفئة الواحدة على نحو إداري، جاز للقاضي نظر الدعوى أمام محكمة مماثلة من ذات الفئة دون حاجة إلى قرار ندب جديد، لأن هذا التوزيع لا ينزع عنه الصلاحية القضائية. والقرارات الصادرة في شأن ندب القضاة لا تعد أحكاماً قضائية ولا تخضع للشكل المخصص للأحكام.

نص الاجتهاد

إن توزيع العمل القضائي بين المحاكم من الفئة الواحدة هو توزیع إداري تقتضيه مصلحة تسيير المرفق القضائي بحيث لا يحجب هذا التوزيع عن القاضي بالفئة الواحدة رؤية دعوى قائمة من غير المحكمة التي يرأسها مادامت المحكمة القائمة أمامها الدعوى هي من ذات فئة المحكمة التي يرأسها القاضي الذي نظر في الدعوى ، مما يعني أنه لا حاجة لصدور قرار بندب القاضي البدائي الجزائي لرؤية دعوى قائمة أمام محكمة بداية جزاء أخرى بعد أن تنحى قاضيها عن رؤيتها القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة برؤية طلبات ندي القضاة ليست لها صفة الأحكام القضائية فلا موجب لإصدار قرارات الندب موشحة باسم الشعب العربي في سورية إن أحكام قانون أصول المحاكمات ومبادئ الدستور لم ينصا علی تدوين عبارة "باسم الشعب العربي في سورية على القرارات التي ليست لها صفة الأحكام القضائية