إذا انعقد الزواج على وجهٍ فاسدٍ لوجود مانعٍ شرعي، وجب على القاضي التفريق بين الزوجين عند عدم اقترانه بالدخول، ويثبت نسب الولد الناتج عن هذا الزواج الفاسد.
ان نسب الولد الحاصل من الزواج الفاسد ثابت مادة 132 أحوال شخصية النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يقترن بالزواج عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا المناقشة: طلب وكيل الطاعن النقض للأسباب الآتية 1. لان القاضي حكم بالتفريق دون طلب من موكله او المدعية بديعة ولأنه كان على القاضي عند عدم صحة الزواج ان يقضي برد دعوى اثبات الزوجية 2. لان المحكمة لم تتثبت قانونا من ان كفى هي خالة بديعة . 3. لأنه كان على المحكمة ان تطبق المادة ١٠٥ بعد ثبوت الزواج من خالة المطعون ضدها 4. لان المحكمة قضت بأتعاب محاماة على المطعون ضدها لوكيلها . 5. لان المحكمة قضت بثبوت نسب الولد فيصل دون دعوى 6. لان حكم القاضي بالتفريق لأنه متزوج من خالة المطعون ضدها مخالف للمذهب الجعفري الذي يعتنقه موكله والذي تعترف به الحكومة ايضا . في هذه الاسباب : لما كان الطرفان قد تصادقا على ان الضرة خالة المطعون ضدها وان الطاعن قد جمع بينهماوكانت المطعون ضدها قد طلبت اجراء المقتضى وكان هذا الزواج فاسدا بحكم المادتين 39 و48 أحوال وكان قانون الأحوال الشخصية يطبق على اتباع المذهب الجعفري بمقتضى المادة 306 أحوال وكان نسب الولد الحاصل من الزواج الفاسد ثابتا عملا بالمادة 132 أحوال وكان النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي ان لم يقترن الزوجان عملا بالمادة 18 أحوال لقدري باشا . كان الحكم موافقا للقانون