إذا وقع الهدم من جهة إدارية دون قرار إداري مشروع أو سند قانوني، قامت المسؤولية التقصيرية عن فعل الهدم غير المشروع، واختص القضاء العادي بنظر طلب التعويض عنه، ولا يمنع عدم وجود رخصة بناء من الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الهدم غير المشروع.
إذا كان الهدم المطالب بالتعويض عنه تم بدون صدور قرار إداري به عن الجهة المدعى عليها مجلس مدينة الثورة مما يجعل فعلها متسما بعدم المشروعية ويشكل عملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص برؤية الدعوى إن عدم حصول المدعي على رخصة بالبناء لا يحرمه من حق طلب التعويض عن البناء الذي أقدمت الجهة الطاعنة على هدمه بدون مستند قانوني