العقود التي تقبل التثبيت في السجل العقاري هي التي تقوم على اتفاق الإرادتين أمامه، بينما لا يملك السجل العقاري إلغاء الحجز لأن رفعه أو إبطاله منوط بالقضاء أو بمن خوله القانون ذلك.
الرهن والبيع والتأمين عقود يمكن تثبيتها في السجل العقاري متى اتفقت إرادة الطرفين أمام السجل العقاري على إجرائها أما الحجز فإن صلاحية إلغائه ممنوحة للقضاء أو لمن خوله القانون هذه الصلاحية ضمانا للحقوق