• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت الرهن والبيع والتأمين في السجل العقاري باتفاق ذوي الشأن أمامه، أما إلغاء الحجز فلا يكون إلا بحكم القضاء أو ممن خوله القانون ذلك

العقود التي تقبل التثبيت في السجل العقاري هي التي تقوم على اتفاق الإرادتين أمامه، بينما لا يملك السجل العقاري إلغاء الحجز لأن رفعه أو إبطاله منوط بالقضاء أو بمن خوله القانون ذلك.

نص الاجتهاد

الرهن والبيع والتأمين عقود يمكن تثبيتها في السجل العقاري متى اتفقت إرادة الطرفين أمام السجل العقاري على إجرائها أما الحجز فإن صلاحية إلغائه ممنوحة للقضاء أو لمن خوله القانون هذه الصلاحية ضمانا للحقوق