• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه.

نص الاجتهاد

ان الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب ابداءه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع عملاً بالمادة /145/ أصول محاكمات