الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه.
ان الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب ابداءه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع عملاً بالمادة /145/ أصول محاكمات