يثبت على الناقل، عند ظهور نقص في البضاعة في محضر ضبط الإدخال وعدم ورود ما يثبت سلامة الرصّ/الختم وفق حالة الشحن عند التسليم في مرفأ الشحن، أن يثبت سبب إعفائه من المسؤولية عن النقص، وإلا بقيت مسؤوليته قائمة.
إذا تبين من محضر ضبط الإدجال وجود نقص في البضاعة دون أن يشير إلى أن الحاوية كانت مرصصة بالشكل الذي شحنث عليه من مرفأ الشحن ، فإن عبء إثبات عدم مسؤولية الناقل عن النقص يقع على الناقل المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانیفست وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومة ومساءلة الباخرة ولعدم قناعة هذه الأخيرة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن ، وحيث أنه تبين من العودة إلى محضر ضبط الإدخال وجود نقص في البضاعة دون أن يشير إلى أن الحاوية كانت مرصصة بالشكل الذي شحنت عليه من مرفأ الشحن ، فإن عبه إثبات عدم مسؤولية الناقل عن النقص يقع على الناقل عن النقص الأخير مالم يفعله مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .