• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن تسليم السيارة الكويتية لا يعتبر بمثابة إخراج لها من القطر لا بد من تسليمها إلى إدارة الجمارك

في السيارات الأجنبية الداخلة مؤقتًا، لا يتحقق معنى الإخراج من القطر ولا تنتفي المخالفة بمجرد تسليم المركبة إلى سفارة الدولة المعنية أو أي جهة غير الجمارك، بل يلزم تسليمها إلى إدارة الجمارك. كما يجب على المحكمة استيضاح غاية طلب الخبرة إذا لم تكن واضحة قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تسليم السيارة الكويتية لا يعتبر بمثابة إخراج لها من القطر لا بد من تسليمها إلى إدارة الجمارك المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه عدم إخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتة إلى القطر أدى للاستيراد تهربيا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى المساءلة ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أن تسليم السيارة على السفارة الكويتية لا يعتبر بمثابة إخراج لها من القطر ولا بد من تسليمها إلى إدارة الجمارك وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن الطاعن طلب إجراء الخبرة ولكن دون أن يحدد ما هو العقد من هذه الخبرة مما كان يتعين على المحكمة أن تستوضح منه عن التصريح القصد عنها مما يجعل القرار سابقة لأوانه ويعرضه للنقض وحيث أن الطعن ينال من القرار المطعون فيه على ضوء ما ذكر ، لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن