المشروحات الصادرة عن جمرك بلد المقصد، متى كانت قائمة على مشاهدة البضاعة وتفيد وصولها واستلامها، تُعدّ دليلاً على انتهاء عبور البضاعة واستلام الجمارك لها، بما ينفي قيام مخالفة عدم تسديد بيان العبور.
شرح جمرك بلد المقصد بمشاهدة البضاعة هو شهادة تثبت استلام الجمارك للبضاعة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده ضدهما هي عدم تسديد بيان العبور اب 6/ رقم /1630/ وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب، إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى الجمركية وحيث أن الثابت من البيان المبرز الملف أن البضاعة موضوعه قد وضعت في الاستهلاك المحلي في لبنان الذي هو بلد المقصد وان مشروحات رئيس مكتب جمارك البقاع بلبنان تفيد حقيقة ذلك وحيث ان شرح جمرك بلد المقصد بمشاهدة البضاعة هو شهادة تثبت استلام الجمارك للبضاعة مما لم يعد معه ثمة مجال لقيام المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما وحيث أن مراعاة محكمة الموضوع هذا الحكم في مناقشة الدليل وبحثه والأخذ به يحقق سلامة حكمها المطعون ويستدعي رفض الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .