يُعدّ الوقوف أمام مداخل الأبنية الرسمية أو الخاصة مسؤولاً قانوناً متى ترتب عليه منع الاستعمال العادي للطريق أو إعاقة الانتفاع به.
وقوف المركبة أمام مداخل الأبنية الرسمية أو الخاصة بصورة تمنع الاستعمال العادي للطريق يرتب المسؤولية القانونية.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 1338 أساس 1490 تاريخ 10/10/2000. “