• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل الحكم لإغفال اسم المحكمة متى دلت أسبابه على أعضاء الهيئة التي أصدرته

إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يؤدي إلى البطلان متى تضمن الحكم أسماء القضاة الذين أصدرونه وكانوا بالفعل أعضاء الهيئة القضائية التي صدر عنها.

نص الاجتهاد

لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها