إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم لا يؤدي إلى البطلان متى تضمن الحكم أسماء القضاة الذين أصدرونه وكانوا بالفعل أعضاء الهيئة القضائية التي صدر عنها.
لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها