الأصل في تسمية الحكمين أن يكونا من الأقارب، ولا يُصار إلى الأباعد إلا عند تعذر وجود الأقارب، ويُعدّ هذا من النظام العام.
الأصل أنه لا يجوز تسمية حكمين من الأباعد إلا إذا تعذر وجودهما من الأقارب وهذا من النظام العام