حجية الحكم المقضي بها لا تقوم إلا مع اتحاد السبب والموضوع والخصوم، وتُفسَّر على وجهٍ ضيق منعاً لتوسيع آثارها على نحوٍ يضرّ الخصوم.
إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع فإذا اختلت شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الخصوم وجب تقرير عدم حجية للحكم