• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخروج من الجنسية السورية لا ينتج أثره القانوني ما لم يقترن بموافقة الحكومة

فقدان الجنسية السورية لا يتحقق قانوناً إلا إذا اقترن بموافقة السلطة الحكومية المختصة، ولا يكفي فيه أمر إداري أو استنتاج سياسي غير مؤيد بالتحقيق.

نص الاجتهاد

ان الخروج من جنسية الجمهورية العربية المتحدة لايعتبر في نظر القانون منتجا أي اثر ما لم يقترن بموافقة حكومة الجمهورية . المناقشة: ادعى وكيل محمد. ضد امين السجل المدني لدى محكمة البداية المدنية في دمشق قائلا ان موكله سوري ومتمسك بتابعيته السورية التي اكتسبها لوجوده في دمشق بتاريخ ٩٢٤/٨/٣٠ وقد سافر الى تركيا عدة مرات بموجب جواز سفر سوري اعطي بتاريخ ۱۹۳۹۱/۱۱/۱۸ لذلك وبما ان المدعى عليه يضع على اسم كله في السجل المدني اشارة تفيد أنه تركي التبعية خلافا للحقيقة فقد قدم يطلب الحكم باعتباره سوري الجنسية ورفع الاشارة الواردة على اسمه خلافا للواقع . وفي نتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٥٦/٧/١٦ بتأييد جنسية المدعي السورية والغاء الاشارة الواردة على اسمه في المسكن ( ٤٦٥ ) من محلة الصالحية شهداء – بانه تركي التبعة ، وتضمينه الرسوم والنفقات ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد استأنفته فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم البدائي المستأنف وتضمين المستأنف عليه النفقات والرسوم. النظر في الطعن : ان دائرة فحص الطعون الأولى في محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٨/٧/١٧ وعلى اللائحة الجوابية المؤرخة في ۱۹۵۸/۸/٤ واللائحة الملحقة بها المؤرخة في /١٩٥٩/٥/٣٠ وعلى أوراق هذه الدعوى ، وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رفع الطعن يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في السببين التاليين وهما : 1. ان المحكمة تعجلت في اصدار الحكم من قبل الحصول على جواب الكتاب المرسل من قبل الجهة الطاعنة الى الأمانة العامة للشرطة بشأن التحقيق عن مكان وجود المطعون ضده بتاريخ ٣٠ آب ١٩٣٤ وطريقة مغادرته البلاد السورية وفقدها جنسيتها 2. أن المطعون ضده اعتبر تركيا بالاستناد الى امر وزارة الداخلية المرتكن الى تحقيقات واسعة اجريت في حينها في الرد على هذين السببين : من حيث ان الجنسية السورية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بانسلاخ البلاد العربية عن الدولة العثمانية كانت الدولة العثمانية كانت تمنح لرعايا هذه الدولة المقيمين فوق الارض السورية بمقتضى المادة ( ۳۰ ) من معاهدة لوزان ومن حيث ان المطعون ضده الذي حصل على هذه الجنسية منذ عام ۱۹۳۳ اثبت اقامته في البلاد وانه لم يغادرها الى تركيا الا بإجازة سفر صادرة عن السلطات الحاكمة في سورية . ومن حيث ان الخروج من الجنسية السورية لا يعتبر في نظر القانون منتجا أي أثر مالم يقترن بموافقة الحكومة السورية ومن حيث ان تبديل هذه الجنسية لا يمكن ان يؤسس على امر اداري تتحكم فيه الميول السياسية والمصالح المختلفة ولا يؤيده التحقيق. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على هذه القواعد القانونية فان الطعن يبدو غير جدي ولا سيما وان المطعون ضده ابرز الجواب المرتقب من دائرة الشرطة الذي يؤكد وجوده فوق ارض الوطن بتاريخ ٢٤ آب ١٩٢٤ ومن حيث انه يتعين رفض مثل هذا الطعن عملا بالمادة ( ۱۰ ) من القانون ( ٥٧ ) لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع رفض الطعن