• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد الدفوع التي أغفل القرار المطعون فيه مناقشتها أو الرد عليها

عبء بيان الدفوع التي لم يتناولها الحكم المطعون فيه يقع على عاتق الطاعن، ولا يكفي الادعاء المجرد بعدم الرد ما لم تُحدَّد تلك الدفوع على وجهٍ واضح.

نص الاجتهاد

على الطاعن أن يبين في طعنه ما هي الدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه أو يرد عليها