عبء بيان الدفوع التي لم يتناولها الحكم المطعون فيه يقع على عاتق الطاعن، ولا يكفي الادعاء المجرد بعدم الرد ما لم تُحدَّد تلك الدفوع على وجهٍ واضح.
على الطاعن أن يبين في طعنه ما هي الدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه أو يرد عليها