إذا كانت وثائق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين اقتناع المحكمة بشأن كيفية وقوع حادث السير وتحديد المسؤولية، جاز لمحكمة الموضوع الفصل في المسؤولية دون اللجوء إلى الخبرة الفنية.
من حق محكمة الموضوع تحديد المسؤولية في حوادث السير دون الاستعانة بالخبرة الفنية ما دامت وثائق الدعوى وأدلتها كافية