• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تقدير المسؤولية في حوادث السير استناداً إلى أوراق الدعوى دون حاجة إلى الخبرة الفنية متى كانت الأدلة كافية

إذا كانت وثائق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين اقتناع المحكمة بشأن كيفية وقوع حادث السير وتحديد المسؤولية، جاز لمحكمة الموضوع الفصل في المسؤولية دون اللجوء إلى الخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع تحديد المسؤولية في حوادث السير دون الاستعانة بالخبرة الفنية ما دامت وثائق الدعوى وأدلتها كافية