• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الادعاء بتفاقم الإصابة إلا بإبراز التقرير الطبي الأول الصادر بتاريخها

إثبات تفاقم الإصابة يقتضي تقديم التقرير الطبي الأول المؤرخ بتاريخ الإصابة، بوصفه أساس المقارنة لإثبات أي زيادة لاحقة في الضرر.

نص الاجتهاد

الادعاء بتفاقم الإصابة يقتضي إبراز التقرير الطبي الأول للمصاب بتاريخ الإصابة