إثبات تفاقم الإصابة يقتضي تقديم التقرير الطبي الأول المؤرخ بتاريخ الإصابة، بوصفه أساس المقارنة لإثبات أي زيادة لاحقة في الضرر.
الادعاء بتفاقم الإصابة يقتضي إبراز التقرير الطبي الأول للمصاب بتاريخ الإصابة