• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للباخرة أن تمثل نفسها أمام القضاء ولا يقتصر تمثيلها على شركة التوكيلات الملاحية

إذا كان التنظيم الخاص بتمثيل البواخر قد وُضع لمصلحة سهولة مقاضاتها، فإنه لا يحول دون مباشرة الباخرة الخصومة القضائية بنفسها، متى كانت هي صاحبة الصفة في النزاع، سواء أكانت أجنبية أم وطنية.

نص الاجتهاد

ولئن كانت شركة التوكيلات الملاحية بموجب قرار إنشائها تمثل جميع البواخر الأجنبية التي تؤم المرافئ السورية وكذلك البواخر الوطنية السورية، إلا أن ذلك لا يمنع أية باخرة سواء كانت أجنبية أم سورية من أن تقوم بتمثيل نفسها أمام القضاء بصفة مدع أو بصفة مدعي عليها ، ذلك أن هذا التشريع قد وضع لمصلحة المدعين على البواخر التي تؤم القطر ولسهولة مقاضاتها فيه لا يمنع من أن تجتمع بمالك الباخرة عدة صفات من ربان وناقل