• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تتجاوز اختصاص القضاء العادي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الغير لتحصيل حقوقها

امتناع الجهات الإدارية أو المؤسسات العامة عن حلول محل القضاء العادي في اتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على أموال الغير، ولو كان المقصود ضمان تحصيل حقوق مالية ثابتة لها، ما لم يجز القانون ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعدي على اختصاص القضاء العادي وأن تنوب عنه في إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الغير ضمانا لتحصيل حقوقها وإن كان من حقها تحصيل حقوقها الثابتة وفق قانون جباية الأموال العامة