امتناع الجهات الإدارية أو المؤسسات العامة عن حلول محل القضاء العادي في اتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على أموال الغير، ولو كان المقصود ضمان تحصيل حقوق مالية ثابتة لها، ما لم يجز القانون ذلك صراحة.
لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعدي على اختصاص القضاء العادي وأن تنوب عنه في إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الغير ضمانا لتحصيل حقوقها وإن كان من حقها تحصيل حقوقها الثابتة وفق قانون جباية الأموال العامة