تحديد طريق الطعن ومدى جوازه يكون وفقاً لنصوص القانون وحدها، ولا يغير من ذلك ما تذكره المحكمة أو تقضي به في منطوقها أو أسبابها.
العبرة في تحديد طرق الطعن لما ينص عليه القانون وليس لما تقضي به المحاكم