• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد طرق الطعن بما يقرره القانون لا بما تقضي به المحاكم

تحديد طريق الطعن ومدى جوازه يكون وفقاً لنصوص القانون وحدها، ولا يغير من ذلك ما تذكره المحكمة أو تقضي به في منطوقها أو أسبابها.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد طرق الطعن لما ينص عليه القانون وليس لما تقضي به المحاكم