لا يُعفى الأب من نفقة ولده لمجرّد كِبَر سنّه، بل تبقى النفقة واجبة عليه متى تحققت أسبابها الشرعية والقانونية.
عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده ، وعلى هذا استقر الاجتهاد (الغرفة الشرعية قرار 2128 تاريخ 22/10/2000 أساس 1927) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )