• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده ، وعلى هذا استقر الاجتهاد

لا يُعفى الأب من نفقة ولده لمجرّد كِبَر سنّه، بل تبقى النفقة واجبة عليه متى تحققت أسبابها الشرعية والقانونية.

نص الاجتهاد

عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده ، وعلى هذا استقر الاجتهاد (الغرفة الشرعية قرار 2128 تاريخ 22/10/2000 أساس 1927) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )