دعوى المطالبة بالمهر المعجّل منفصلة عن دعوى التفريق، ويثبت حق الزوجة في المعجّل بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول، ويجوز لها المطالبة به متى شاءت وحبس نفسها عن الزوج إلى أن يوفيه.
تفريق – مطالبة بالمعجل لا ارتباط بين دعوى المطالبة بالمهر المعجل ودعوى التفريق . معجل المهر يستحق بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول وللزوجة المطالبة به في أي وقت ولها أن تحبس نفسها عن زوجها حتى يؤديه (الغرفة الشرعية قرار 2093 تاريخ 22/10/2000 أساس 518) ( العددان 7 – 8 لعام 2002 )