• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنقضي الوكالة إلا بعلم الوكيل بسبب انتهائها ويقع عبء إثبات ذلك على من يتمسك به

انتهاء الوكالة لا يتحقق في مواجهة الوكيل إلا من وقت علمه بسبب الانتهاء، ويقع عبء إثبات هذا العلم على من يتمسك بالانتهاء.

نص الاجتهاد

لا تنتهي الوكالة بمجرد تحقق أسبابها بل يجب أن يعلم الوكيل سبب الانتهاء فالوكالة لا تنتهي بمجرد موت الموكل بل تبقى حتى يعلم الوكيل بذلك وإثبات العلم يقع على عاتق من يدفع به