انتهاء الوكالة لا يتحقق في مواجهة الوكيل إلا من وقت علمه بسبب الانتهاء، ويقع عبء إثبات هذا العلم على من يتمسك بالانتهاء.
لا تنتهي الوكالة بمجرد تحقق أسبابها بل يجب أن يعلم الوكيل سبب الانتهاء فالوكالة لا تنتهي بمجرد موت الموكل بل تبقى حتى يعلم الوكيل بذلك وإثبات العلم يقع على عاتق من يدفع به