وجوب النطق بالحكم بحضور القضاة الذين جلسوا أثناء المناقشات واشتركوا في المداولة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم/نقضه.
يجب النطق بالحكم في حضور القضاة الذين جلسوا أثناء المناقشات واشتركوا في المداولة تحت طائلة النقض