• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى اطمأنت إلى صحة إجراءاتها وسلامة تقريرها

للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير تقرير الخبرة؛ فإذا ثبتت لها سلامة إجراءات الخبرة وصحة نتائجها، جاز لها الاكتفاء بها ورفض طلب إعادة الخبرة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك بعد أن تبين لها صحة إجراءات الخبرة وما جاء بتقرير الخبرة