للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير تقرير الخبرة؛ فإذا ثبتت لها سلامة إجراءات الخبرة وصحة نتائجها، جاز لها الاكتفاء بها ورفض طلب إعادة الخبرة.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك بعد أن تبين لها صحة إجراءات الخبرة وما جاء بتقرير الخبرة