المانع الأدبي من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا يُقيَّد هذا التقدير إلا إذا وردت حالات المانع الأدبي محددةً بنصٍّ قانوني.
قيام المانع الأدبي أمر ترك القانون تقديره إلى المحكمة في غير الحالات التي وردت على سبيل التحديد