• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيام المانع الأدبي يعود إلى المحكمة ما لم يحدده القانون على سبيل الحصر

المانع الأدبي من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا يُقيَّد هذا التقدير إلا إذا وردت حالات المانع الأدبي محددةً بنصٍّ قانوني.

نص الاجتهاد

قيام المانع الأدبي أمر ترك القانون تقديره إلى المحكمة في غير الحالات التي وردت على سبيل التحديد