• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرتَّب الحقوق العقارية بحسب قيود السجل العقاري وحدها ولا يُعتدّ بغيرها إلا إذا شاب التسجيل غشّ أو سوء نية أو إضرار بصاحب الحق الأسبق

تُرتَّب الحقوق العينية العقارية بحسب قيود السجل العقاري، ولا يُحتجّ على هذا الترتيب بأي دليل آخر، إلا إذا ثبت أن التسجيل تمّ على غش أو سوء نية أو إضرار بصاحب حق سابق.

نص الاجتهاد

العبرة في ترتيب الحقوق لقيود السجل العقاري ولا يعتد بأي دليل سواها ما لم يكن تسجيل تلك الحقوق قد بني على الغش أو سوء النية أو الإضرار بصاحب الحق الأسبق