تُرتَّب الحقوق العينية العقارية بحسب قيود السجل العقاري، ولا يُحتجّ على هذا الترتيب بأي دليل آخر، إلا إذا ثبت أن التسجيل تمّ على غش أو سوء نية أو إضرار بصاحب حق سابق.
العبرة في ترتيب الحقوق لقيود السجل العقاري ولا يعتد بأي دليل سواها ما لم يكن تسجيل تلك الحقوق قد بني على الغش أو سوء النية أو الإضرار بصاحب الحق الأسبق