يشترط قبل المطالبة بالتعويض توجيه إنذار قانوني إلى الخصم، ويُعدّ هذا الإنذار من الشروط اللازمة لقبول المطالبة بالتعويض متى كان النص أو المركز القانوني يقتضيه.
توجيه الإنذار شرط لازم للمطالبة بالتعويض