مجرد التأخر في استكمال إجراءات تصحيح أوصاف البناء الجديد لا يحجب الحق في حماية الملكية أو المطالبة بمشتملاتها، ولا يُعدّ سبباً بذاته لسقوط الحق الموضوعي.
التراخي في إجراء معاملة تصحيح الأوصاف للبناء الجديد لا يحجب الحق في المطالبة بالمحافظة على الملكية ومشتملاتها