• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في تصحيح أوصاف البناء الجديد لا يسقط الحق في المطالبة بالمحافظة على الملكية ومشتملاتها

مجرد التأخر في استكمال إجراءات تصحيح أوصاف البناء الجديد لا يحجب الحق في حماية الملكية أو المطالبة بمشتملاتها، ولا يُعدّ سبباً بذاته لسقوط الحق الموضوعي.

نص الاجتهاد

التراخي في إجراء معاملة تصحيح الأوصاف للبناء الجديد لا يحجب الحق في المطالبة بالمحافظة على الملكية ومشتملاتها