الأصل أن وضع اليد على عقار الغير قرينة على عدم المشروعية وسوء النية، وتنتقل عبء الإثبات إلى الشاغل لإثبات سببٍ مشروعٍ يبرر إشغاله.
إشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع اليد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك