• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشكل إشغال العقار من غير مالكه قرينة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع اليد ما لم يثبت خلاف ذلك

الأصل أن وضع اليد على عقار الغير قرينة على عدم المشروعية وسوء النية، وتنتقل عبء الإثبات إلى الشاغل لإثبات سببٍ مشروعٍ يبرر إشغاله.

نص الاجتهاد

إشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع اليد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك