• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الدولة يقتصر على منازعات الإدارات والمصالح العامة، فإذا شمل النزاع فرداً عادياً وتعذر تجزئته انعقد الاختصاص للقضاء العادي بكامله

الاختصاص الاستشاري الإداري يقتصر على المنازعات التي تكون أطرافها من الإدارات والمصالح العامة، أما إذا دخل فيها فرد عادي وكان الفصل فيها لا يقبل التجزئة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي على كامل النزاع.

نص الاجتهاد

إن ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة ، وإذا شملت المنازعة فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله