الاختصاص الاستشاري الإداري يقتصر على المنازعات التي تكون أطرافها من الإدارات والمصالح العامة، أما إذا دخل فيها فرد عادي وكان الفصل فيها لا يقبل التجزئة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي على كامل النزاع.
إن ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة ، وإذا شملت المنازعة فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله