الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن شراء فضلة طريق عام من البلدية ينعقد للقضاء الإداري دون القضاء العادي، ويترتب على ذلك امتناع المحكمة العادية عن نظر الدعوى.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النظر في النزاع الدائر حول شراء فضيلة طريق عام من البلدية إنما يعود إلى القضاء الإداري ، ويمتنع على القضياع العادي النظر بالدعوى المقامة في هذا الموضوع