إذا لم تتنحَّ المحكمة عن الدعوى فإن ذلك من مسائل تقديرها المستقلة، ولا يجوز إلزامها بذلك لمجرد ادعاء أحد الخصوم الريبة في حيادها؛ فالمسلك القانوني عند وجود مبرر هو طلب الرد.
إذا لم تتنحَّ المحكمة عن الدعوى فهذا شأن يخصها وهي التي تستقل بتقديره ولا يجوز حثها على ذلك تأسيسا على أنه إذا كان لأحد الخصوم ما يقال عن حيادها أو ساورته الشكوك حول ملاءمتها أو صلاحيتها للحكم في الدعوى فإن القانون رسم له الطريق المناسب لذلك ألا وهو التقدم بطلب الرد إن كان له مبرر