إذا كانت الدعوى تطلب التنفيذ العيني، فإن رفعها يمكن أن يغني عن الإنذار السابق ويُعدّ بمثابة إعذار، فلا يجوز رفض الدعوى لعدم سبقها بإنذار مستقل.
ان استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في دعوى طلب التنفيذ العيني . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة حمص الجزئية بتاريخ ٩٥٨/٥/١٠ تحت رقم ٥٦٧٧٢٢ برد دعوى المدعي رافع الطعن لعدم سبقها بإعذار وذلك بالاستناد الى الفقرة 1 المادة ١٥٨ من القانون المدني والمادتين ۲۰۸ و ۲۰۹ من الاصول الحقوقية في الموضوع : لما كان بمقتضى المادة ۲۲۰ من القانون المدني يكون اعذار الدين بإنذاره بواسطة الكاتب بالعدل او بما يقوم مقام هذا الانذار وكانت المطالبة بالدعوى بطلب التنفيذ العيني مما يسوغ اعتبار استدعائها قائما مقام الانذار في مثل هذه الحالة ، ويجعل بناء الحكم برد الدعوى على مجرد عدم توجيه المدعي اعذارا ودون مناقشة اثر ما أورده وكيل المدعى عليها بمذكرته المؤرخة في ١٩٥٧/١٢/٤ على ضوء ما نصت عليه الفقرة د من المادة ۲۲۱ من القانون المشار اليه حكما في غير محله القانوني ومستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول تقرير الطعن شكلا 2. نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه