• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات بيانات الجلسة في المحضر الرسمي وفقاً للنص الآمر وإلا بطل الإجراء من النظام العام

إذا أوجب القانون بيانات معينة في محضر الجلسة بوصفها من النظام العام، فإن إغفالها أو مخالفتها يترتب عليه بطلان الإجراء.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 138 أصول محاكمات هو من النصوص الآمرة وقد أوجلب النص المذكور ذكر أسماء القضاة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت بالجلسة والتي يأمر بها الرئيس ، وإن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه وإن مخالفة هذا النص القانوني الأمر يجعل الإجراء باطلا وهذا من متعلقات النظام العام