كل نزاع يتعلق بإحداث حق ارتفاق للضرورة أو باستعمال حقوق الارتفاق أو بالأضرار الناشئة عن أدوات أو منشآت مقامة بما يسيء إلى الجوار ينعقد اختصاصه لمحكمة الصلح، ولو اقتضى الفصل فيه إزالة المنشأة أو الأداة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن المنازعة بشأن احداث حق ارتفاق للضرورة فان المنازعة فيه تعود لمحكمة الصلح كما ان النزاع الدائر حول احقية او عدم احقية المدعى عليه بإقامة اية أدوات ينجم عن وضعها اضراراً بالجوار فان إزالة الاضرار الناتجة عن ذلك يكون من اختصاص محاكم الصلح وعليه فان كل مايتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص تلك المحكمة ولو ادى ذلك الى ازالة المنشأة أو الاداة