• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعات حقوق الارتفاق ورفع أضرار الجوار من اختصاص محكمة الصلح ولو اقتضى الأمر إزالة المنشأة أو الأداة

كل نزاع يتعلق بإحداث حق ارتفاق للضرورة أو باستعمال حقوق الارتفاق أو بالأضرار الناشئة عن أدوات أو منشآت مقامة بما يسيء إلى الجوار ينعقد اختصاصه لمحكمة الصلح، ولو اقتضى الفصل فيه إزالة المنشأة أو الأداة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن المنازعة بشأن احداث حق ارتفاق للضرورة فان المنازعة فيه تعود لمحكمة الصلح كما ان النزاع الدائر حول احقية او عدم احقية المدعى عليه بإقامة اية أدوات ينجم عن وضعها اضراراً بالجوار فان إزالة الاضرار الناتجة عن ذلك يكون من اختصاص محاكم الصلح وعليه فان كل مايتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص تلك المحكمة ولو ادى ذلك الى ازالة المنشأة أو الاداة