الاستئناف التبعي إذا وقع صحيحاً وفقاً لأحكام القانون فإنه لا يتأثر بتنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه، لأن التنازل عن حقٍّ شخصي لا يحول دون استمرار الخصم الآخر في استعمال طريق الطعن الذي خوله له القانون.
إن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه في الحالة التي يمارس الخصم فيها حقه في الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت، رفعه يظل هذا الاستئناف قائما ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه وإذعانه للحكم البدائي على اعتبار أن تنازل المرء عن حق منحه إياه القانون ليس من شأنه أن يفضي إلى حرمان غيره من متابعة الدفاع عن حقه بالطريقة التي أقرتها القانون