قفل باب المرافعة يمنع قبول الطلبات أو الطعون التبعية التي تُقدَّم بعد ختام الأقوال ورفع الدعوى للتدقيق، ويُردّ ما يُقدَّم بعدها شكلاً.
إن تكرار الطرفين أقوالهما وختامها ورفع الأوراق للتدقيق يعني قفل باب المرافعة إن وقوع الاستئناف التبعي من المدعية بعد أن ختم الطرفان أقوالهما ورفعت الدعوى التدقيق يكفي لرده شكلا