• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قفل باب المرافعة يمنع قبول الاستئناف التبعي إذا قُدم بعد ختم الأقوال ورفع الدعوى للتدقيق

قفل باب المرافعة يمنع قبول الطلبات أو الطعون التبعية التي تُقدَّم بعد ختام الأقوال ورفع الدعوى للتدقيق، ويُردّ ما يُقدَّم بعدها شكلاً.

نص الاجتهاد

إن تكرار الطرفين أقوالهما وختامها ورفع الأوراق للتدقيق يعني قفل باب المرافعة إن وقوع الاستئناف التبعي من المدعية بعد أن ختم الطرفان أقوالهما ورفعت الدعوى التدقيق يكفي لرده شكلا