الاستئناف التبعي يرتبط وجوداً وبقاءً بالاستئناف الأصلي؛ فإذا انتهى الاستئناف الأصلي إلى عدم القبول شكلاً سقط الاستئناف التبعي حكماً، ولا تملك المحكمة التعرض لموضوعه.
إن المشرع خول كلا من طرفي الخصومة الحق في سلوك طريق الاستئناف ضد الأحكام البدائية ضمن الشروط والأجال التي حددها كما خول الخصم حق رفع الاستئناف التبعي على الوجه المقرر في المادة 231 أصول محاكمات إن واضع القانون الذي نص في المادة آنفة الذكر على أن الاستئناف التبعي يسقط. إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا إنما أراد أن لا يفتح باب الاستئناف التبعي ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوفر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف، من وضع يدها على القضية إن سقوط الاستئناف التبعي شكلا تبعا لرفض الاستئناف الأصلي يحجب عن المحكمة البحث به من الناحية الموضوعية