• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على عقار الغير يُعد قرينةً على سوء النية وعدم المشروعية ما لم يثبت العكس، ودعوى استرداد الحيازة لا تمسّ أصل الحق

إذا ثبت وضع اليد على عقار مملوك للغير، قامت قرينة على سوء نية واضع اليد وعدم مشروعية يده، ما لم يثبت خلاف ذلك. ودعوى استرداد الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة فقط ولا تؤثر في الفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار الغير قرينة مفترضة على سوء النية وعدم المشروعية قابلة لإثبات العكس إن دعوى استرداد الحيازة لا تؤثر على دعوى أصل الحق