إذا ثبت وضع اليد على عقار مملوك للغير، قامت قرينة على سوء نية واضع اليد وعدم مشروعية يده، ما لم يثبت خلاف ذلك. ودعوى استرداد الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة فقط ولا تؤثر في الفصل في أصل الحق.
وضع اليد على عقار الغير قرينة مفترضة على سوء النية وعدم المشروعية قابلة لإثبات العكس إن دعوى استرداد الحيازة لا تؤثر على دعوى أصل الحق