• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تحوز حجية أمام دعاوى الملكية أو أصل الحق

دعوى الحيازة ذات طبيعة وقتية ومؤقتة، فحكمها لا يحسم أصل الحق ولا يقيّد المحكمة المختصة بالملكية أو بالحق العيني، ولا يحول دون إعادة طرح النزاع على أساس الحق الموضوعي.

نص الاجتهاد

من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، و هذا مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية ، و التي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة و حفظ الأمن و النظام و منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم . ذهب اجتهاد محكمة النقض على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازة الحق ، أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ، ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة