سكوت المحكمة عن طلب استجواب الخصم يُعد رفضاً ضمنياً له، وبالتالي لا يجوز اللجوء إلى توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ ما دام الطلب قد رُفض ضمناً.
إذا سكتت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن طلب استجواب المدعى عليه فإن هذا السكوت يفسر بأنه رفض ضمني لهذا الطلب لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض