وجوب تضمّن مذكرة الإخطار عبارة تفيد أن الحكم المرتقب يُعدّ وجاهياً، ورتّب بطلان الإجراءات التالية إذا خلا الإخطار منها وكان قد بُني عليه تثبيت الغياب.
خلو مذكرة الإخطار من عبارة (إن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً) يجعل تثبيت غياب المدعى عليه غير قانوني والإجراءات التي تلته باطلة